منتدى عراق الاحبة
التعديلات الخاصة بقانون مؤسسة الشهداء 613623

عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا التعديلات الخاصة بقانون مؤسسة الشهداء 829894
ادارة المنتدي التعديلات الخاصة بقانون مؤسسة الشهداء 103798
منتدى عراق الاحبة
التعديلات الخاصة بقانون مؤسسة الشهداء 613623

عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا التعديلات الخاصة بقانون مؤسسة الشهداء 829894
ادارة المنتدي التعديلات الخاصة بقانون مؤسسة الشهداء 103798
منتدى عراق الاحبة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى لكل ما يخطرببالك رياضة شعر علوم ترفيه
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 التعديلات الخاصة بقانون مؤسسة الشهداء

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
محامي المنتدى
_______
_______
محامي المنتدى


عدد المساهمات : 2265
نقاط : 9412
التقيم : 1
تاريخ التسجيل : 08/09/2009
العمر : 38

التعديلات الخاصة بقانون مؤسسة الشهداء Empty
مُساهمةموضوع: التعديلات الخاصة بقانون مؤسسة الشهداء   التعديلات الخاصة بقانون مؤسسة الشهداء Avatarالثلاثاء أكتوبر 06, 2009 8:23 pm

باسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناء على ما أقره مجلس النواب العراقي وصادق عليه مجلس الرئاسة واستنادا إلى أحكام المادة (138/ خامسا/ أ) من الدستور.
صدر القانون الآتي:
رقم ( ) لسنة 2009
التعديل ( 1 ) لقانون مؤسسة الشهداء رقم (3) لسنة 2006
المادة (1)
أولا: تضاف في نهاية الفقرة (أولا) من المادة (5) عبارة (أو بسبب عمليات الإبادة الجماعية وضحايا الأسلحة الكيمياوية والجرائم ضد الإنسانية والتصفيات الجسدية والتهجير القسري).
ثانيا: يلغى نص الفقرة (ثانيا) من المادة (5) ويحل محلها الآتي: (ذوو الشهيد: الزوج، أو الزوجات، والأولاد، الوالدان، الإخوة، والأخوات، وأولاد الابن، وأولاد البنت).
المادة (2)
تحذف عبارة (أو لأي سبب آخر) من الفقرة (1) من المادة (6).
المادة (3)
تضاف فقرة للمادة (10) وتكون كالآتي: (للمجلس تشكيل أكثر من لجنة عند الضرورة للنظر في الطلبات المقدمة وتراعى الشروط والأحكام المتبعة فيتشكيل اللجنة المركزية).
المادة (4)
تلغى المواد (12و13 و14) ويحل محلهما الآتي:
المادة (12):
أولا:
للمؤسسة موازنة مالية تموَّل مركزيا من الخزينة العامة الاتحادية وتتمتع بالاستقلال المالي، وتخضع في إعداد الموازنة وتنفيذها للقوانين والقواعد المالية النافذة.
ثانيا:
تتكون الموازنة من:
1- الموازنة التشغيلية .
2- الموازنة الاستثمارية.
المادة (5):
تلغى المادة (16) ويحل محلها الأتي:
أولا:
1. يخصص لذوي الشهيد الذي كان منتسبا لدوائر الدولة راتب تقاعدي يعادل راتب ومخصصات أقرانه في الوظيفة وفقا لسلم الرواتب النافذ بعد احتساب المدة مابين تاريخ اعتقاله أو اغتياله و تاريخ نفاذ قانون مؤسسة الشهداء رقم (3) لسنة 2006 في 6/3/2006 خدمة فعلية لأغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد.
2. يخصص لذوي الشهيد غير المنتسب لدوائر الدولة غير المذكورين أعلاه في البند (أولا) الفقرة (1) من هذه المادة راتب تقاعدي يعادل ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد النافذ.
ثانيا:
1. يوقف صرف الراتب التقاعدي لأبناء الشهيد وإخوته من الذكور عند إكمالهم سن الثامنة عشرة من غير القاصرين والعاجزين بسبب عوق أو عاهة بعد مضي (10) عشر سنوات من تاريخ تسلم الراتب المقرر بموجب أحكام هذا القانون.
2. يوقف صرف الراتب التقاعدي لابنة الشهيد، أو أخته عند زواجها، أو حصولها على راتب آخر بعد مضي (10) عشر سنوات من تسلم الراتب المقرر بموجب أحكام هذا القانون.
ثالثا:
للمشمول بأحكام هذا القانون الجمع بين استحقاقه من الراتب التقاعدي للشهيد وأي حصة تقاعدية أو راتب آخر.
رابعا:
يستحق الراتب التقاعدي الإخوة، والأخوات في حالة كون الشهيد أعزب، ووالداه متوفيان.
خامسا:
يستمر صرف الراتب التقاعدي استثناء من فقرتي (1، 2) من هذه المادة على وفق الآتي:
ا- للوالدين.
ب- للابن والبنت في حال استمرارهما على الدراسة.
ج- للابن والبنت من ذوي الاحتياجات الخاصة بصرف النظر عن أعمارهم ومراحلهم الدراسية.
د- زوجة الشهيد أو ابنته أو أخته لحين الزواج أو التعيين ويعاد عند انتهاء العلاقة الزوجية .
سادسا:
في حال إيقاف صرف الراتب التقاعدي لأحد مستحقيه من ذوي الشهيد يعاد توزيع حصته على الباقين منهم.

المادة (6):
تضاف فقرة إلى المادة (17) وتكون كالآتي:
يستثنى ذوو الشهداء من الشروط الآتية:
أ‌. مسقط الرأس وتراعى أماكن سكناهم قبل تاريخ نفاذ قانون مؤسسة الشهداء رقم (3) لسنة 2006.
ب‌. أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (120) لسنة 1982 والتعليمات الصادرة بموجبه.
المادة (7)
يلغى نص المادة (21) ويحل محلها الآتي:
1. يستحدث وسام يسمى (وسام الشرف العالي) يمنح لذوي الشهيد ويخولهم الامتيازات الواردة وفقا لقانون الأوسمة، ويحدد شكله وقياساته وكيفية منحه بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بالتنسيق مع المؤسسة
. تعفى تركة الشهيد من ضريبة التركات المنصوص عليها في قانون ضريبة التركات رقم (64 ) لسنة 1985 (الملغى) لحالات الاستشهاد الواقعة خلال فترة النافذ ولاترد مبالغ ضريبة التركات المستوفاة عن هذه الحالات قبل نفاذ هذا القانون.
3. يمنح ذوو الشهيد حق اختيار المكان الذي يرغبون العمل فيه في مجال عملهم الوظيفي لمرة واحدة وإعطاؤهم الأولوية بالتعيين وتولي الوظائف العامة عند توفر الاختصاص.
4. يعفى ذوو الشهيد من أجور النقل الحكومي في الطائرات والقطارات وسيارات النقل العام في أنحاء العراق كافة.
5. يعفى ذوو الشهيد من أجور النقل الحكومي في الطائرات والقطارات والسيارات إلى خارج العراق لمرة واحدة في السنة.
6. تتحمل مؤسسة الشهداء أجور النقل المنصوص عليها في البندين (3، 4) من هذه المادة.
7. تخصص نسبة لا تقل عن (10% ) من المقاعد الدراسية في الدراسات العليا والبعثات والزمالات لذوي الشهداء استثناء من شرطي العمر والمعدل عند التقديم لها على أن يجتاز المتقدم الاختبار الخاص بالقبول مع مراعاة المعايير الأخرى ويكون التنافس على المقاعد فيما بينهم.
8. لا داعي لإضافة هذه الفقرة.
المادة(Cool:
يلغى نص المادة (23) ويحل محلها الأتي:
أولا: تعفى المؤسسة من الضرائب والرسوم كافة بما في ذلك الرسوم القضائية.
ثانيا: يخضع منتسبو المؤسسة إلى أحكام القوانين النافذة الآتية: (قانون الخدمة المدنية)، و(قانون التقاعد الموحد)، و(قانون انضباط موظفي الدولة)، و(قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام).
ثالثا: تلزم المؤسسة بتعيين ذوي الشهداء حصرا إلا في حالة تعذر الاختصاصات الضرورية والمطلوبة .
رابعا: تحدد فروع المؤسسة وأقسامها وشعبها ووحداتها واختصاصاتها ومهامها بنظام داخلي تصدره المؤسسة.
المادة (9)
يتولى مجلس الوزراء بالتنسيق مع مؤسسة الشهداء إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (10)
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة(11):
لايعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القانون
الأسباب الموجبة
نظرا لوجود ثغرات في قانون مؤسسة الشهداء رقم ( 3 ) لسنة 2006 لتلافي النقص الذي افرزه عند تطبيقه ولرفع الحيف وتحقيق العدالة في منح الحقوق والامتيازات لذوي الشهداء بما يتناسب وحجم التضحيات التي قدمها الشهداء..
شُـــــــــرِّع هذا القــــــــــــــــــانون.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Admin
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 902
نقاط : 6704
التقيم : 14
تاريخ التسجيل : 08/09/2009
العمر : 35

التعديلات الخاصة بقانون مؤسسة الشهداء Empty
مُساهمةموضوع: رد: التعديلات الخاصة بقانون مؤسسة الشهداء   التعديلات الخاصة بقانون مؤسسة الشهداء Avatarالأربعاء أكتوبر 07, 2009 10:22 pm

شكرا لك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://iraqilovers.yoo7.com
محامي المنتدى
_______
_______
محامي المنتدى


عدد المساهمات : 2265
نقاط : 9412
التقيم : 1
تاريخ التسجيل : 08/09/2009
العمر : 38

التعديلات الخاصة بقانون مؤسسة الشهداء Empty
مُساهمةموضوع: رد: التعديلات الخاصة بقانون مؤسسة الشهداء   التعديلات الخاصة بقانون مؤسسة الشهداء Avatarالجمعة أكتوبر 09, 2009 4:30 am

شكرا للمرور الكريم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
السماوي الصغير
عضو جديد
عضو جديد



عدد المساهمات : 11
نقاط : 5493
التقيم : 0
تاريخ التسجيل : 27/09/2009

التعديلات الخاصة بقانون مؤسسة الشهداء Empty
مُساهمةموضوع: رد: التعديلات الخاصة بقانون مؤسسة الشهداء   التعديلات الخاصة بقانون مؤسسة الشهداء Avatarالجمعة أكتوبر 09, 2009 6:03 pm

الاخ العزيز محامي المنتدى ...... شكرا جزيلا على وضع تعديلات قانون مؤسسة الشهداء في المنتدى ......... ولدي استفسارحول ماوردفي القانون ان كان لديك اطلاع على اصل القانون والتعديلات .
السؤال هو : هل ابن الاخت وابن الاخ من ذوي الشهداء ام لا ؟
وشكرا

اخوكم السماوي الصغير
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
السماوي الصغير
عضو جديد
عضو جديد



عدد المساهمات : 11
نقاط : 5493
التقيم : 0
تاريخ التسجيل : 27/09/2009

التعديلات الخاصة بقانون مؤسسة الشهداء Empty
مُساهمةموضوع: رد: التعديلات الخاصة بقانون مؤسسة الشهداء   التعديلات الخاصة بقانون مؤسسة الشهداء Avatarالجمعة أكتوبر 09, 2009 6:08 pm

اين انت يامحامينة الوردة .......... ارجو الردعلى السؤال
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
محامي المنتدى
_______
_______
محامي المنتدى


عدد المساهمات : 2265
نقاط : 9412
التقيم : 1
تاريخ التسجيل : 08/09/2009
العمر : 38

التعديلات الخاصة بقانون مؤسسة الشهداء Empty
مُساهمةموضوع: رد: التعديلات الخاصة بقانون مؤسسة الشهداء   التعديلات الخاصة بقانون مؤسسة الشهداء Avatarالأربعاء أكتوبر 14, 2009 5:39 am

السماوي الصغير كتب:
الاخ العزيز محامي المنتدى ...... شكرا جزيلا على وضع تعديلات قانون مؤسسة الشهداء في المنتدى ......... ولدي استفسارحول ماوردفي القانون ان كان لديك اطلاع على اصل القانون والتعديلات .
السؤال هو : هل ابن الاخت وابن الاخ من ذوي الشهداء ام لا ؟
وشكرا

اخوكم السماوي الصغير



شكرا لك اخي العزيز على سؤالك ولكن اعتقد انه سؤالك لا يحتاج الى رد مني لان نص التعديلات واضح جدا ولا يحتاج الى توضيح مني

شكرا للمرور العطر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
التعديلات الخاصة بقانون مؤسسة الشهداء
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مؤسسة الشهداء
» قانون مؤسسة الشهداء لا زال بلا حياة
» لماذا لايقع العنكبوت في شباكه الخاصة؟؟؟؟
» الشهداء السبعة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى عراق الاحبة :: ***المنتديات العامة*** :: المنتدى السياسي-
انتقل الى: